السيد حسن الطباطبائي
311
كتاب الحج
[ مسألة لا ينعقد إحرام الحج والعمرة إلا بالتلبية ] ( مسألة : 15 ) لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ، ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة ( وفي نسخة ولا إحرام حج العمرة المفردة ، الظاهر أنها من اشتباه الناسخ ) إلا بالتلبية ( 1 ) . وأما في حج القران فيتخير بين
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 2 .